الإمام أحمد المرتضى

273

شرح الأزهار

يحمل ما عين في العقد ( ولا حاكم ) يجبره ( 1 ) ( فلا أجرة ( 2 ) ) يستحقها المكري ( والعكس ) إن عين الحامل وحده ) وهو إذا قال استأجرت منك هذا البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديدا من كذا إلى كذا فلا يضمن المكري الحمل إن تلف وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله وللمكتري أن يحمل غير الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه وإذا امتنع المكتري وخلي له الحامل تخلية صحيحة لزمته ( 3 ) الأجرة ولا يلزم المكري ( 4 ) السير ( إلا لشرط ( 5 ) أو عرف في السوق ) أي شرط على نفسه ( 6 ) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير ( فيتبعه ضمان الحمل ) أي يتبع وجوب السير ضمان الحمل فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له ( 7 ) ( و ) إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر أن سلك بها غير الطريق الذي ذكره له فإنه ( لا يضمن بالمخالفة ( 8 ) ) إذا خالفه ( إلى مثل الحمل أو ) مثل ( المسافة قدرا وصفة ) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة ( 9 ) والصلابة والجفو قال ( عليلم ) وقد نص أصحابنا أنه لو استأجر على أرطال معلومة من التمر فحمل بوزنها حديدا أو قطنا فتلف الحامل لم يضمن إلا أن يكون فتيا لا يحمل على مثله الحديد فقولهم إلا أن يكون فتيا يقتضي ما ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة وإلا ضمن لان الحديد والتمر بالنظر إلى البازل مستويان في الصفة وبالنظر إلى الفتي مختلفان وأما القدر في المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة